السيد محسن الخرازي

245

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة

السحر قرينة على أنّه في مقام تعداد ما يطلق عليه السحر ولو بالمجاز والمسامحة « 1 » . فتحصّل : أنّ الشعبذة أو الشعوذة غير محرّمة إلّا إذا ترتّب عليها عنوان محرّم ، كالإضرار بمؤمن ونحو ذلك . وممّا ذكر يظهر جواز رسم شيء وتكراره على وجه خاصّ ، كأن يرسم سيّارة بحيث يراها الناس متحرّكة ماشية مع أنّها ليست كذلك ؛ لأنّ العمل المذكور متقوّم بأسبابه الخاصّة من الرسم وتكراره ونحوهما من الأمور الواقعية ، وليس ذلك بسحر ؛ لعدم التصرّف في الأعين ولا في النفوس ، بل هو عمل خارجي متقوّم بأسبابه الخارجية ، ولا يترتّب عليه عنوان محرّم ، وليس هو بباطل ولا لهو مع ترتّب الغرض الصحيح عليه ، كما في بعض أنواع الأفلام ، فتدبّر جيّداً .

--> ( 1 ) انظر : ابتغاء الفضيلة / ص 66 .